وإنما الخلاف فيما به (¬1) تنتفي الأفراد، هل تنتفي (¬2) بدلالة الالتزام، وهي (¬3) نفي القدر المشترك بين الأفراد؟ قاله الحنفية.
أو إنما تنتفي (¬4) الأفراد بدلالة المطابقة، وهي (¬5) وضع النكرة المذكورة لنفي (¬6) الأفراد؟ قاله الجمهور.
قوله: (وثانيهما (¬7): سلب الحكم عن العمومات، نحو: ليس (¬8) كل بيع حلالًا، فإِنه وإِن كان (¬9) نكرة في سياق (¬10) النفي فلا يعم (¬11)؛ لأنه سلب للحكم (¬12) عن العموم لا حكم بالسلب عن (¬13) العموم).
ش: هذه هي الصورة الثانية التي لا (¬14) تعم النكرة فيها، وإن وقعت [في
¬__________
(¬1) في ط: "فيما ما غير به تنتفي".
(¬2) في ز: "ينتفي".
(¬3) في ط: "وهو".
(¬4) في ز: "ينتفي".
(¬5) في ز: "وهو".
(¬6) في ط: "ينفي".
(¬7) في ط: "وتأنيث هنا".
(¬8) "ليس" ساقطة من أ.
(¬9) "وإن كان" ساقطة من أوخ وش.
(¬10) "سياق" ساقطة من أ.
(¬11) في أوش: "ولا يعم"، وفي خ: "ولا تعم".
(¬12) في ز: "الحكم".
(¬13) في أوخ وز وش وط: "على"
(¬14) "لا" ساقطة من ط.