كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

إقرارًا (¬1) على نفسه بالسرقة، وإذا (¬2) قلنا بعدم اندراجه (¬3): فلا يحكم عليه بأنه سارق السلعة.
ومثاله أيضًا: من دخل داري فامرأته طالق وعبده (¬4) حر، فإذا قلنا باندراجه: فتطلق (¬5) امرأته ويعتق عبده، وإذا قلنا بعدم اندراجه (¬6): فلا طلاق ولا عتق عليه (¬7).
ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا، فإذا قلنا بالاندراج: وجب على العبد إعطاء السيد الدرهم (¬8) إذا دخل الدار، وإذا قلنا بعدم الاندراج: فلا يجب على العبد إعطاء الدرهم للسيد إذا دخل الدار.
ومثال النهي: قول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه (¬9)، هل يندرج السيد أم لا؟
مذهب الجمهور: اندراجه كما تقدم، حجة القول الذي عليه الجمهور
¬__________
(¬1) في ط: "قرارًا".
(¬2) في ز: "فإذا".
(¬3) في ز وط: "الاندراج".
(¬4) في ط: "وعبدي".
(¬5) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "فطلق".
(¬6) في ط: "الاندراج".
(¬7) في ز: "وإذا قلنا بعدم اندراجه فلا تطلق امرأته، ولا يعتق عبده، ويكون لفظه مطلقًا لعدم اندراجه، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبد غيره"، وفي ط: "بعدم الاندراج فلا طلاق ولا عتق، ويكون لفظه معطلًا لعدم الاندراج، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبده غيره".
(¬8) في ز وط: "إعطاء الدرهم للسيد".
(¬9) في ط: "فلا تعظمه".

الصفحة 193