كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

في (¬1) الفصل الرابع: وكونه مخاطبًا لا يخصص العام (¬2) إن كان خبرًا، وإن كان (¬3) أمرًا جعل (¬4) جزاء (¬5)، هما مسألة واحدة كررها المؤلف في كلامه مناقضة؛ لأن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضي: أن لا فرق بين الخبر والأمر، وظاهر كلامه في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمر (¬6): فيحتمل أن يكون (¬7) تكلم ها هنا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم في الفصل الرابع على القول في الفرق (¬8) بين الخبر والأمر.
قوله: (لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك): الإشارة راجعة إلى المسائل الثلاث (¬9)، وهي (¬10): مسألة العبد، ومسألة النبي عليه السلام، ومسألة المخاطب.
قوله: (شمول اللفظ): أي: عموم اللفظ، يقال: شملهم الأمر إذا عمهم، يقال: شملهم الأمر بكسر العين في الماضي وبفتحه (¬11)، ويقال في
¬__________
(¬1) في ط: "مع".
(¬2) في ط: "العدم".
(¬3) "كان" ساقطة من ط.
(¬4) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "بلا".
(¬5) هذا نص كلام القرافي في المتن: انظر: شرح التنقيح ص 221.
(¬6) انظر (3/ 353) من هذا الكتاب.
(¬7) "أن يكون" ساقطة من ط.
(¬8) في ط وز: "بالفرق".
(¬9) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "الثلاثة".
(¬10) في ز: "وهو".
(¬11) في اللسان: وشملهم الأمر يشملهم شملًا وشمولًا، وشملهم يشملهم شمَلًا =

الصفحة 196