الشريعة (¬1) (¬2).
قوله: (وقال الإمام فخر الدين: إِن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإِناث ...) إلى آخره.
حاصل كلام الإمام: أن الخطاب على ثلاثة أقسام: إما مختص، وإما متميز بعلامة، وإما غير مختص ولا متميز بعلامة (¬3).
فالقسم الأول، الذي هو المختص، فلا يخلو: إما أن يختص بالذكور (¬4)، وإما أن يختص بالإناث، فالمختص بالذكور لا يتناول الإناث، والمختص بالإناث لا يتناول الذكور (¬5).
وإلى هذا القسم الأول، الذي هو المختص أشار المؤلف بقوله: "إن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإناث، وبالعكس".
ومعنى قوله: (وبالعكس): أي: إن اختص بالإناث (¬6) فلا يتناول الذكور.
قوله: (كشواكر وشكر) هذان مثلان للمختص:
أحدهما: مثال للمختص بالمؤنث [وهو: شواكر] (¬7).
¬__________
(¬1) في ط: "الشرعية".
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 198.
(¬3) انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 621، 622.
(¬4) في ط: "بالذكورة".
(¬5) في ط: "الذكورة".
(¬6) في ز: "الجمع بالإثاث".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.