كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فعلى مقتضى هذه القاعدة أن القائل بالتكرار في النهي يقول: هذا تعليق عامّ على عامّ؛ لأنه مأمور بجميع المتروك (¬1) في جميع الأزمنة، والقائل بعدم التكرار في النهي يقول: هذا تعليق مطلق على عامّ؛ لأنه مأمور بترك واحد في جميع الأزمنة (¬2).
فالمطلوب (¬3) في النهي على هذا ترك واحد في جميع الأزمان، فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه أصلاً، فمتى لابسه تحقق العصيان (¬4).
وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنه يقتضي ألا فرق بين القولين؛ لأن القائل بالتكرار والقائل بعدم التكرار كل واحد منهما يمنع ملابسة المنهيّ عنه على الدوام.
قال بعضهم: هذا السؤال الذي أورده (¬5) الشهاب - رحمه الله -[لا يرد؛ لأن البحث في التكرار وعدمه إنما هو في مقتضى اللغة، وأما نواهي الشرع فلا نزاع أنها (¬6) تقتضي الدوام والتكرار، فلما رد الشهاب رحمه الله] (¬7) البحث اللغوي إلى القضية الشرعية تعرض له الإشكال، والله أعلم.
قوله: (وعلى القول (¬8) بعدم إفادته وهو مذهب الإِمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده).
¬__________
(¬1) في ز وط: "المشترك".
(¬2) في ز وط: "الأزمان".
(¬3) في ز: "فالمطلق".
(¬4) نقل المؤلف جواب الشيخ ابن عبد السلام من شرح التنقيح للقرافي ص 169.
(¬5) في ط: "أورد".
(¬6) في ز: "أنه".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬8) "وعلى القول" ساقطة من "ز".

الصفحة 20