كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟
ومعنى الفور: تعجيل (¬1) الانتهاء عن المنهي (¬2) عنه.
ذكر (¬3) المؤلف في الشرح: أنّا إذا فرعنا على القول بالتكرار (¬4) فإنه يقتضي الفور قطعًا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:
قيل: يتعيّن الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.
وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل (¬5).
حجة القول بالفور: حملاً على الأمر بأولى (¬6) وأحرى.
وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (¬7).
قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (¬8) أبي هاشم: عدم المنهي عنه (¬9)).
¬__________
(¬1) "تعجيل" ساقطة من ط.
(¬2) في ط: "النهي".
(¬3) في ز وط: "فذكر".
(¬4) "بالتكرار" ساقطة من ز.
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 171.
(¬6) في ز: "بالأولى".
(¬7) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 76.
(¬8) في ش: "وعن أبي هاشم".
(¬9) كلمة "عنه" ساقطة من أ.

الصفحة 21