الكتاب، بل أوجب (¬1) عليهن استفتاء العلماء (¬2)، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم (¬3).
قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي (¬4)، والدليل على استوائهما (¬5) الكتاب، والسنة، والإحماع:
فالكتاب: قوله تعالى: {وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} (¬6).
معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان (¬7) موضوع للذكر والأنثى.
وقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (¬8)، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
ومن السنة [قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد منكم (¬9) حكمي على الجماعة"] (¬10).
¬__________
(¬1) في ز: "يجب".
(¬2) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: المحصول ج 1 ق 3 ص 333.
(¬3) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 109.
(¬4) "الشرعي" ساقطة من ز.
(¬5) في ط: "استوائهما في التكليف".
(¬6) آية رقم 56 من سورة الذاريات.
(¬7) في ط وز: "الإنس".
(¬8) آية رقم 59 من سورة النور.
(¬9) "منكم" ساقطة من ز.
(¬10) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.