كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الفصل الثالث في مخصصاته (¬1)
ش: الضمير في مخصصاته عائد على العموم.
ذكر المؤلف - رحمه الله - في هذا الفصل: عدد المخصصات، وشروط المخصصات.
أما عددها [فهي قوله: خمسة عشر (¬2).
وأما شروطها] (¬3) فهي: قوله في آخر الفصل: لنا في سائر (¬4) صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص، لا بد أن يكون منافيًا، وأخص من المخصص.
قوله: (و (¬5) هي خمس عشرة) هذا على القول المختار عنده، وإلا فقد وجد الخلاف في أكثرها، وجملتها: العقل، والإجماع، والقياس،
¬__________
(¬1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 202 - 215، شرح التنقيح للمسطاسي ص 110 - 117، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 172، 184.
(¬2) في أوخ: "وهي خمسة عشر"، وفي ش: "وهي عند مالك خمسة عشر".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) "سائر" ساقطة من ز.
(¬5) "الواو" ساقطة من ز.

الصفحة 225