كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فاتفق هذان القولان على أن المطلوب في النهي هو الفعل، واختلفا في تعيين ذلك الفعل: فقيل: فعل ضد (¬1) المنهي عنه.
وقيل: هو كفّ النفس عن المنهي عنه.
ولم يذكر المؤلف هذا القول، وهو مختار ابن الحاجب؛ لأنه قال في كتابه في (¬2) الأصول: مسألة لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به (¬3) في النهي كف النفس عن المنهي عنه (¬4). انتهى نصه (¬5).
وسبب الخلاف بين هذين القولين هو: النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا؟ قولان (¬6).
وقال أَبو هاشم وكثير من المتكلمين: إن المطلوب بالنهي (¬7) عدم (¬8) الفعل المنهي عنه (¬9) أي: نفى الفعل المنهيِّ عنه (¬10)، وهو معنى قوله: (وعند أبي هاشم
¬__________
(¬1) في ط: "من".
(¬2) "في" ساقطة من ط.
(¬3) "به" ساقطة من أ.
(¬4) في ز وط ومختصر ابن الحاجب: "كف النفس عن الفعل".
(¬5) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب 1/ 13.
(¬6) القول الأول: النهي عن الشيء أمر بضده، وهو: قول الجمهور.
القول الثاني: النهي عن الشيء ليس أمرًا بضده سواء كان له ضد أو أضداد، وهو: قول الجرجاني.
انظر: العدة لأبي يعلى 2/ 430، 431، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 364 - 368، المسودة ص 81، 82، ميزان الأصول ص 235، كشف الأسرار 1/ 257.
(¬7) في ط: "بالمنهي هو".
(¬8) في ز: "هو عدم".
(¬9) "عنه" ساقطة من ط.
(¬10) ذكر المؤلف القول الأول وهو: أن المطلوب بالنهي هو فعل ضد المنهي عنه، وذكر =

الصفحة 23