كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

عدم النهي عنه) أي: المطلوب في المنهي عنه، أي: المطلوب في النهي عند أبي هاشم نفس لا تفعل، مع قطع النظر عن فعل الضد وعن الكف.
فتحصل مما ذكرنا: أن المطلوب بالنهي عند الجماعة هو: الفعل، والمطلوب به عند أبي هاشم هو: العدم، أي: عدم الفعل.
فقولك: لا تتحرك على (¬1) قول الجماعة أمر بالسكون، وعلى قول أبي هاشم أمر بعدم الحركة.
ومنشأ هذا الخلاف: هل النظر إلى اللفظ؟ أو النظر إلى المعنى؟.
فمن لاحظ صورة اللفظ وهو: أَبو هاشم، قال: متعلقه العدم؛ إذ ليس في صورة اللفظ إلا عدم الفعل، فإذا قال: لا تتحرك، فليس في هذا اللفظ إلا عدم الحركة، وكذلك إذا قال له: لا تتكلم، فليس في هذا اللفظ إلا عدم الكلام.
ومن لاحظ المعنى وهو: الجماعة، قال: متعلقه الفعل لا العدم؛ لأن معنى النهي إنما هو طلب الفعل؛ لأن النهي من أنواع الطلب فإذا قال له (¬2):
¬__________
= القول الثاني وهو: أن المطلوب بالنهي هو كف النفس عن المنهي عنه، واختاره ابن الحاجب.
وهذا هو القول الثالث وهو: مذهب أبي هاشم، وقد عزاه إليه الإمام فخر الدين والبيضاوي وابن السبكي وابن الحاجب وغيرهم.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 171، 172، شرح التنقيح للمسطاسي ص 76، المحصول ج 1 ق 2 ص 505 - 507، شرح المختصر لابن الحاجب وشرح العضد عليه وحواشيه 1/ 13، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 69 - 73، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 213 - 216، نهاية السول في شرح منهاج الأصول 2/ 305 - 307.
(¬1) في ط: "عن".
(¬2) "له" ساقطة من ز.

الصفحة 24