هذه الأربعة المذكورة بجامع الاقتيات والادخار.
ومثال تخصيصه بالدليل المتصل بالعموم في اللفظ: قوله عليه السلام: "لا صلاة (¬1) بعد الفجر إلا ركعتي الفجر" (¬2).
فإن نفي (¬3) النوافل بعد طلوع الفجر خصص منه ركعتا الفجر، فلا يقاس: الوِتْرُ والوِرْدُ (¬4) على ركعتي الفجر عند الكرخي؛ لأن دليل التخصيص متصل.
قوله: (وقال ابن شريح وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي دون الخفي).
هذا قول خامس معناه: يجوز تخصيص العموم بالقياس الظاهر البيِّن، ولا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي (¬5).
قوله: (واختلف في الجلي والخفي).
¬__________
(¬1) في ز وط: "لا صلاة نافلة".
(¬2) سبق تخريج هذا الحديث.
(¬3) في ط: "فنفي".
(¬4) في ز: "والوتر دل".
(¬5) انظر نسبة هذا القول لابن سريج في: شرح التنقيح للقرافي ص 203، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 174، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 2/ 153، الإحكام للآمدي 2/ 337، نهاية السول 2/ 463، 464، المحصول ج 1 ق 3/ 149، شرح الكوكب المنير 3/ 378، مختصر البعلي ص 124، تيسير التحرير 1/ 322، فواتح الرحموت 1/ 357، إرشاد الفحول ص 159.