كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الحل من الآية ونلغي التحريم من القياس، فيحل ولا يحل، و (¬1) ذلك ارتفاع النقيضين، أو الجمع بين النقيضين، فإن إلغاء (¬2) العام يقتضي ألا يحل، وإلغاء القياس يقتضي ألا يحرم، فإن قدمنا العام لزم تقديم الأضعف؛ إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة الأرز، وقياس الأرز (¬3) لا (¬4) يمكن أن يثبت بدون التحريم في الأرز.
قال المؤلف في الشرح: وهذه الدلالة مطردة في جميع صور التخصيص على هذا التقدير (¬5).
قال بعض الشراح (¬6): ودليل آخر على تقديم القياس على العام: أن في (¬7) ذلك جمعًا بين الدليلين، بخلاف ما إذا قدم العام، فليس فيه إلا إعمال دليل وإلغاء الآخر (¬8).
حجة القول الثاني - وهو قول الجبائي وابنه (¬9) أبي هاشم في منع التخصيص بالقياس مطلقًا (¬10) -: أن القياس فرع النصوص، فلو قدم
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ز.
(¬2) في ط: "فإلغاء".
(¬3) "وقياس الأرز" ساقط من ز.
(¬4) في ز: "ألا".
(¬5) المثبت من ط وش، وفى الأصل وز: "التقرير".
وقد نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 204.
(¬6) الشارح هو المسطاسي.
(¬7) "في" ساقطة من ط.
(¬8) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 112.
(¬9) في ز: "وابن".
(¬10) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 204، شرح التنقيح =

الصفحة 254