كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

القياس على النص للزم منه تقديم الفرع على الأصل.
أجيب عنه: بأن النص الذي هو أصل القياس مخالف للنص المخصوص بالقياس، فلم (¬1) يتقدم الفرع على الأصل؛ وذلك أن حديث عبادة بن الصامت في الربا في الأشياء، هو أصل القياس مثلاً، والنص المخصوص: الآية (¬2)، فما قدم فرع على أصل (¬3).
[حجة القول الثالث - الذي قاله عيسى بن أبان بالتفصيل بين دليل مقطوع ومظنون -: أن العام إذا خصص قبل القياس بدليل قطعي قطعنا بضعفه، فجاز (¬4) تسليط القياس عليه، وأما إذا خص بدليل ظني فلم يقطع (¬5) بضعفه، فلا يسلط عليه (¬6) القياس] (¬7).
حجة القول الرابع - الذي قاله أبو ثور الكرخي (¬8) بالتفصيل بين دليل منفصل ومتصل -: أن المخصص المتصل كالشرط، والاستثناء، والصفة،
¬__________
= للمسطاسي ص 112، المستصفى 2/ 123 - 127، مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 145، المعالم للرازي ص 297، 298، نهاية السول 2/ 465، المحصول ج 1 ق 3 ص 153 - 156.
(¬1) في ز: "فقد".
(¬2) في ط وز: "هو الآية".
(¬3) انظر هذا الجواب في: شرح التنقيح للقرافي ص 204، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 112.
(¬4) المثبت من ز، وفي الأصل: "مجازًا".
(¬5) في ز: "نقطع".
(¬6) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 204، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 112.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬8) الصواب: أبو الحسن الكرخي.

الصفحة 255