منهما، بل تساويا عند المجتهد: وجب التوقف في ذلك (¬1).
حجة القول السابع - الذي قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين بالتوقف -: تعارض المدارك (¬2).
قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، كانت قولاً، أو فعلاً خلافًا لبعض الشافعية).
ش: هذا مخصص (¬3) خامس، وهو: التخصيص بالسنة المتواترة.
قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها) (¬4).
اعلم أن عبارة كثير من الأشياخ هي: يجوز تخصيص السنة بمثلها (¬5) , وزاد الإمام فخر الدين (¬6): قيد التواتر (¬7)، وتبعه المؤلف على ذلك.
¬__________
(¬1) انظر حجة قول الغزالي في: شرح التنقيح للقرافي ص 205، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 112.
(¬2) يقول إمام الحرمين: وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي، ولم نجد أمرًا مثبوتًا سمعيًا، فيتعين الوقف.
انظر: البرهان 1/ 428، وانظر: شرح التنقيح ص 206.
(¬3) في ز: "تخصيص".
(¬4) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 206، 207، شرح التنقيح للمسطاسي ص 113، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 177، 178، مختصر ابن الحاجب 2/ 148، المحصول ج 1 ق 3 ص 110، الإحكام للآمدي 2/ 321، المستصفى 2/ 141، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/ 26، شرح الكوكب المنير 3/ 359، 365، فواتح الرحموت 1/ 349.
(¬5) "بمثلها" ساقطة من الأصل.
(¬6) في ط وز: "فخر الدين في المحصول".
(¬7) انظر المحصول ج 1 ق 3 ص 120.