كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

يعمل بهما أو لا يعمل بهما، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص دون العام، فالثلاثة الأولى (¬1) باطلة، والرابع هو: الصحيح، وهو: المطلوب (¬2)، كما تقدم بسطه في تخصيص العام بالقياس.
وأما الدليل المنقول: فمنه قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر"، خصصه قوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬3).
¬__________
(¬1) في ط وز: "الأول".
(¬2) انظر هذا الدليل من المعقول في: شرح التنقيح للقرافي ص 206، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 113.
(¬3) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
انظر: صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (1/ 251).
وأخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة, ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة" انظر: أول كتاب الزكاة (3/ 66).
وأخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري بنحو لفظ البخاري في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، رقم الحديث 1558، (2/ 94).
وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل".
انظر: حديث رقم 1793، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1/ 571).
وأخرجه الدارمي عن أبي سعيد الخدري في كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب (1/ 384).
وأخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري في المسند (3/ 6) وأخرجه عن ابن عمر في المسند 2/ 92.

الصفحة 259