كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وخصصه أيضًا (¬1): قوله عليه السلام: "لا توارث بين ملّتين" (¬2)؛ [لأن عموم الآية سواء كان الوارث قاتلاً أم لا، اتفقا في الدين أم لا] (¬3).
وخصصه أيضًا قوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".
¬__________
= أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء".
وأخرجه ابن ماجه من طريق آخر عن عمرو بن شعيب: أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين حقة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث".
انظر: سنن ابن ماجه حديث رقم 2646، (2/ 884).
وأخرجه الإمام مالك من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل شيء" (2/ 190).
وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس، حديث رقم 87، 88، وعن عبد الله بن عمرو، الحديث رقم 84، 89 (4/ 95).
وانظر تخريج هذا الحديث في: المعتبر ص 168، وتخريج أحاديث اللمع (ص 105، 106)، وإرواء الغليل (6/ 117 - 118).
(¬1) "أيضًا" ساقطة من ط
(¬2) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتوارث أهل ملتين".
انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم الحديث العام 2731، (2/ 912)، ومسند الإمام أحمد (2/ 178).
وأخرجه الدارمي من طريق آخر عن عمرو قال: "لا يتوارث أهل ملتين" في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (2/ 369).
وانظر أيضًا: التلخيص الحبير (2/ 265).
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

الصفحة 263