كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

القطع بصدقه، ولا سبيل إلى القطع بكذبه، سواء رواه (¬1) واحد أو جماعة (¬2).
ذكر المؤلف في جواز التخصيص به خمسة (¬3) أقوال:
الجواز مطلقًا، للأئمة الأربعة (¬4).
والمنع مطلقًا، لبعضهم (¬5).
¬__________
(¬1) "رواه" ساقطة من ط.
(¬2) يقول أبو المعالي: "فأما القسم الثالث فهو الذي لا يقطع فيه بالصدق ولا الكذب، وهو الذي نقله الآحاد من غير أن يقترن بالنقل قرينة تقتضي الصدق والكذب".
انظر: البرهان 1/ 598.
(¬3) في ز: "أربعة".
(¬4) يقول أحمد حلولو في مناقشة نسبة القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأبي حنيفة: المسألة الخامسة: يجوز عندنا، وعند الشافعي، وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، هكذا حكاه المصنف عن أبي حنيفة، ونحوه للآمدي وابن الحاجب والفهري، وقال الرهوني وغيره: لا يثبت ذلك عن الحنفي، وهذا هو الظاهر.
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 180.
وانظر نسبة هذا القول للأئمة الأربعة في: مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرح العضد عليه 2/ 149، الإحكام للآمدي 2/ 322، نهاية السول 2/ 460، ونسبه القرافي، والمسطاسي، والرازي للمالكية، والشافعي، وأبي حنيفة.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 208، شرح التنقيح للمسطاسي ص 114، المحصول ج 1 ق 3 ص 131، ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 27) للجمهور، ونسبه الباجي في إحكام الفصول (1/ 81) لجماعة من المالكية والشافعية.
(¬5) نسب حلولو هذا القول في التوضيح على التنقيح (ص 180) لبعض المتكلمين وبعض المعتزلة.
وانظر هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 208، المحصول ج 1 ق 3 ص 131، =

الصفحة 268