كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

متعلَّقان بفتح اللام، فإذا قلنا: النهي عن الشيء أمر بضده فهو: بحث في (¬1) المتعلِّقات - بكسر اللام - هل هو ذلك أو غيره؟
ثم إذا تقرر (¬2) بيننا شيء في المتعلِّقات (¬3) - بكسر اللام - من اتحاد أو تعداد أمكننا بعد ذلك أن نختلف في المتعلَّقات (¬4) - بفتح اللام - هل المتعلق نفس العدم أو الضد؟ فهذه مسألة أخرى وليس عين المسألة الأولى. انتهى نصه (¬5).
يعني: أن البحث في إحدى المسألتين في المتعلِّق بالكسر، والبحث في الأخرى (¬6) في المتعلَّق بالفتح.
...
¬__________
(¬1) في ز: "عن".
(¬2) في ط: "تقول".
(¬3) في ز: "المعلقات".
(¬4) في ط وز: "المعلقات".
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 172، وانظر أيضًا: الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 71.
(¬6) في ز: "الآخر".

الصفحة 27