كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

بقوله عليه السلام: "لا قطع (¬1) إلا في ربع دينار فصاعدًا" (¬2).
وتخصيصهم: قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (¬3) بما رواه أبو هريرة (¬4) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" (¬5).
¬__________
(¬1) في ط: "لا تقطع".
(¬2) أخرجه البخاري عن عائشة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".
انظر: كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (4/ 173).
وأخرجه مسلم عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
انظر: كتاب الحدود، باب حد السرقة (5/ 112).
وأخرجه أبو داود عن عائشة في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق 4/ 136.
وأخرجه النسائي عن عائشة فى كتاب قطع السارق 8/ 78، 79.
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في كتاب الحدود، باب حد السارق، رقم الحديث العام 2585 (2/ 862).
وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد 2/ 172.
(¬3) آية رقم 24 من سورة النساء.
(¬4) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سلمة، من قبيلة دوس، لازم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي، فكان من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثًا، توفي - رضي الله عنه - في خلافة معاوية سنة 57 هـ.
انظر: الإصابة 4/ 202، الاستيعاب 4/ 202، المطبوع بهامش الإصابة.
(¬5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم عن أبي هريرة، في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 4/ 135، 136.
وابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم الحديث 1929، 1/ 621، والإمام أحمد في المسند (1/ 78) عن علي رضي الله عنه. =

الصفحة 271