قال المؤلف: الفرق بينهما: أن بيع ونحوه يرجع إلى وزن ما هو أصل في الأسماء، وهو وزن فِعْل، نحو ديك وفيل، وأما أبان فلم يرجع بعد التغير إلى بناء أصل، فلذلك امتنع صرفه (¬1).
قوله: (وعندنا يخصص (¬2) فعله عليه السلام وإِقراره الكتاب والسنة، وفصل الإمام فخر الدين (¬3)، فقال (¬4): إن تناوله العام كان الفعل مخصصًا له (¬5) ولغيره، إِن علم بدليلٍ أن حكمه كحكمه، لكن المخصص: فعله مع ذلك الدليل، وكذلك إِذا (¬6) كان العام متناولاً لأمته (¬7) فقط، وعلم بدليل أن حكمه كحكم (¬8) أمته، وكذلك الإِقرار يخصص الشخص السكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره، إِن علم أن حكمه على الواحد حكم (¬9) على الكل).
ش: ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - (¬10) ها هنا مسألتين، وهما: تخصيص العام بفعله - صلى الله عليه وسلم -، وتخصيص العام بإقراره - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) نقل المؤلف بالمعنى مع تقديم وتأخير. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 209، 210.
(¬2) في أوخ وش: "تخصيص"، وفي ط: "يخص".
(¬3) "فخر الدين" ساقطة من أوش.
(¬4) في أ: "وقال".
(¬5) المثبت من أوخ وش وز، ولم ترد: "له" في الأصل.
(¬6) في ش: "إن كان العام"، وفي أوط: "إذا كان ذلك العام".
(¬7) المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل: "مته".
(¬8) في خ: "وعلم بدليل منفصل أن حكمه حكم أمته".
(¬9) في خ: "حكمه".
(¬10) "رحمه الله تعالى" لم ترد في ز وط.