كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1).
قوله: (وعندنا يخصِّص فعله (¬2) عليه السلام وإِقراره (¬3) الكتاب والسنة).
مثال تخصيص الكتاب بفعله عليه السلام: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 210.
(¬2) هذا هو القول المشهور، واختاره أكثر الأصوليين. انظر تفصيل هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 210، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 182، شرح التنقيح للمسطاسي ص 114، مختصر ابن الحاجب 2/ 151، إحكام الفصول للباجي 1/ 191، الإحكام للآمدي 2/ 329، المستصفى 2/ 106، حاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 331، العدة 2/ 573، التمهيد 2/ 116، فواتح الرحموت 1/ 354.
ونسبه الفتوحي للأئمة الأربعة. انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 371. ونسبه في المسودة (ص 125) للإمام أحمد، والمالكية، والشافعية، والحنفية.
وقد ذكر القرافي وتابعه المؤلف قول الإمام فخر الدين، وهناك أقوال أخرى أذكرها تتميمًا للفائدة:
منها: أنه لا يخصص بالفعل مطلقًا، وممن قال به الكرخي، انظر نسبته له في: الإحكام للآمدي 2/ 329، التمهيد 2/ 116، شرح الكوكب المنير 3/ 372، المسودة ص 125.
ومنها: أنه إن فعله مرة فلا تخصيص؛ لاحتمال كونه من خصائصه. ذكر هذا القول الفتوحي في شرح الكوكب المنير 3/ 372.
ومنها: الوقف، انظره في: مختصر ابن الحاجب 2/ 151، المسودة ص 125، فواتح الرحموت 2/ 354.
(¬3) انظر: التخصيص بالإقرار في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 182، مختصر ابن الحاجب 2/ 151، المحصول ج 1 ق 3 ص 127، نهاية السول 2/ 472، 473، المستصفى 2/ 109، العدة 2/ 573، المسودة ص 126، فواتح الرحموت 1/ 354، إرشاد الفحول ص 159.

الصفحة 279