كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

خصصه: كونه دخل المسجد يوم الجمعة فرقى المنبر، كما يدخل (¬1).
ومثال تخصيص السنة بإقراره عليه السلام: قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر".
خصصه: إقراره عليه السلام أهل المدينة على أكل الخضر وبيعها من غير زكاة.
قوله: (وفصل الإمام فخر الدين فقال: إِن تناوله العام كان الفعل مخصصًا له ولغيره (¬2)، و (¬3) إن علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل، وكذلك إِذا كان العام (¬4) متناولاً لأمته فقط، وعلم (¬5) بدليل أن حكمه كحكم أمته) (¬6).
ش: فهذا (¬7) الذي نقله المؤلف عن فخر الدين [في] (¬8) المعنى عين (¬9) ما
¬__________
= وأخرجه مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" انظر: كتاب المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين (2/ 155).
وأخرجه النسائي عن أبي قتادة بلفظ مسلم في كتاب المساجد في الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه (2/ 53).
(¬1) أخرج البيهقي عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلّم على من عند المنبر جالسًا، فإذا صعد المنبر توجه الناس ثم سلم عليهم".
انظر السنن الكبرى للبيهقي "3/ 205" كتاب الجمعة، باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس
(¬2) في ط: "مختصًا له ولغيره".
(¬3) "الواو" ساقطة من ز وط.
(¬4) في ط: "ذلك العام".
(¬5) في ط: "وعمل".
(¬6) انظر نص كلام فخر الدين في: المحصول ج 1 ق 3 ص 126.
(¬7) في ز: "وهذا".
(¬8) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "هو".
(¬9) في ط وز: "غير".

الصفحة 281