كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قاله أولاً، لكن (¬1) ما تقدم مجمل، وكلام الإمام مفصل.
ولم ينقل المؤلف ها هنا إلا قولاً واحدًا، خلافًا لبعض الشراح، القائل (¬2): بأن المؤلف نقل ها هنا قولين، وذلك وهم.
ومعنى كلام الإمام: أن اللفظ إذا كان معناه شاملاً للنبي عليه السلام مع أمته، فإن فعله عليه السلام بخلاف مقتضى ذلك اللفظ يخصصه عليه السلام وغيره، سواء كان ذلك اللفظ خاصًا بصيغته للنبي عليه السلام (¬3) خاصة، أو كان خاصًا بصيغته لأمته (¬4) دونه عليه السلام؛ إذ المعتبر ها هنا عموم المعنى [لا عموم اللفظ] (¬5).
مثال المتناول (¬6) له عليه السلام فقط: قوله عليه السلام: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا" (¬7).
¬__________
(¬1) في ط وز: "ولكن".
(¬2) في ز: "القائلين".
(¬3) "عليه السلام" لم ترد في ز وط.
(¬4) في ز: "بصيغة فلأمة".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ط: "متناوله".
(¬7) هذا طرف من حديث، وتمام الحديث كما أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس قال: كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: "أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم".
انظر: صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (2/ 48).
وأخرجه النسائي عن ابن عباس بهذا اللفظ في كتاب الافتتاح، باب التطبيق في =

الصفحة 282