كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ولكن وإن كان لفظه خاصًا به عليه السلام، فمعناه له ولأمته عليه السلام؛ لأنه علم بدليل آخر [أن حكم غيره من الناس كحكمه عليه السلام، وذلك الدليل هو قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"] (¬1).
ومثال المتناول لأمته عليه السلام فقط: قوله عليه السلام: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط، ولكن شرّقوا أو غرّبوا"
ولكن وإن كان لفظه خاصًا بالأمة، فمعناه عام لأمته (¬2) مع النبي عليه السلام؛ لأنه علم بدليل آخر أن حكمه عليه السلام كحكم غيره من أمته (¬3)؛ لأنه عليه السلام أولى بتنزيه القبلة (¬4) ممن سواه، فيكون فعله مخصوصًا (¬5) له من حكم هذا النص الذي تناوله بالدليل، ومن الناس من حمل فعله على حالة، وهي أن هذا حكم الأبنية، والنهي محمول على الصحارى (¬6) والأفضية.
ومثال المتناول له عليه السلام ولأمته معًا: قوله عليه السلام: "من دخل
¬__________
= تعظيم الرب في الركوع (2/ 189 - 190).
وأخرجه الدارمي عن ابن عباس بهذا اللفظ في كتاب الصلاة، باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود (1/ 304).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 155) عن علي - رضي الله عنه - قال: سأله رجل: أأقرأ في الركوع والسجود؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود, فإذا ركعتم فعظموا الله، وأنا سجدتم فاجتهدوا في المسألة، فقمن أن يستجاب لكم".
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) في ز: "طامة" وهو تصحيف.
(¬3) في ز وط: "كحكم الأمة".
(¬4) في ط: "للقبلة".
(¬5) في ز وط: "مخصصًا".
(¬6) في ط: "السجاري" وهو تصحيف.

الصفحة 283