كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" فهذا عام باللفظ والمعنى؛ لأن (¬1) "من" موضوعة للعموم.
قوله: (كان الفعل مخصصًا له)، [أى: فعله عليه السلام مخصصًا] (¬2) لنفسه مطلقًا.
قوله: (ولغيره، إِن عُلِمَ بدليل أن حكمه كحكمه) معناه: ويخصص فعله عليه السلام غيره من الناس، بشرط أن يدل دليل على أن حكم غيره من الناس كحكمه عليه السلام، أي: يدل دليل (¬3) على وجوب التأسي به عليه السلام في ذلك الفعل.
[قوله: (لكن (¬4) المخصص: فعله مع ذلك الدليل)، معناه: أن المخصص لغيره عليه السلام شيئان: أحدهما: فعله عليه السلام، والثاني: هو الدليل الدال على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، والمخصص للنبي عليه السلام شيء واحد، والمخصص لغيره شيئان: فعله عليه السلام، والدليل الدال على وجوب التأسي به (¬5) في ذلك الفعل] (¬6).
قوله: (وكذلك الإِقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف
¬__________
(¬1) "من" ساقطة من ط.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬3) في ط: "الدليل".
(¬4) في ط: "ولكن".
(¬5) المثبت من ط، ولم ترد "به" في الأصل وز.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

الصفحة 284