كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ش: هذا مخصص آخر، تعرض المؤلف هنا لتخصيص العام بالعادة، وهي العرف، وهي: الحقيقة العرفية كانت عامة أو خاصة، وظاهر كلام المؤلف: أن العادة تخصص مطلقًا، سواء كانت قولية أو فعلية، وليس الأمر كذلك، بل العادة التي تخصص العموم هي: العادة القولية خاصة دون الفعلية (¬1).
¬__________
(¬1) اختار هذا القول بعض الأصوليين، وممن اختاره: القرافي في التنقيح (ص 211)، حيث قال: قال الإمام: إن علم وجودها في زمن الخطاب وهو متجه.
واختاره الإمام فخر الدين، ولكنه فصل في ذلك فقال: والحق أن نقول: العادات إما أن يعلم من حالها أنها كانت حاصلة في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يمنعهم منها، أو يعلم أنها ما كانت حاصلة، أو لا يعلم واحد من هذين الأمرين، فإن كان الأول صح التخصيص بها، وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها، وإن كان الثالث كان محتملاً للقسمين الأولين.
انظر: المحصول ج 1 ق 3 ص 198، 199.
واختار هذا القاضي عبد الوهاب، انظر: إحكام الفصول 1/ 198.
واختاره الغزالي في المستصفى (2/ 111، 112)، والآمدي في الإحكام 2/ 334.
واختار هذا القول أيضًا ابن دقيق، كما نسبه له الفتوحي في شرح الكوكب المنير (3/ 338)، والمجد في المسودة (ص 123).
ونقل صاحب تيسير التحرير (1/ 317)، وصاحب فواتح الرحموت (1/ 345) الاتفاق على تخصيص العموم بالعرف القولي.
وقيل: يجوز تخصيص العموم بالعوائد القولية والفعلية، واختار هذا القول الباجي، وحكاه عن ابن خويز منداد من المالكية. انظر: إحكام الفصول 1/ 198، شرح التنقيح للمسطاسي ص 115.
وهو مذهب الحنفية، انظر: تيسير التحرير 2/ 117، وفواتح الرحموت 2/ 345.
وقيل: المنع مطلقًا، أي: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات، سواء كانت قولية أم فعلية.
واختار هذا القول الجويني في البرهان 1/ 445 - 447، والشيرازي في اللمع ص 120. =

الصفحة 286