كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

[وإنما قلنا: بأن العادة القولية هي المخصصة دون الفعلية] (¬1)؛ لأن القولية هي المعارضة للغة دون الفعلية، فكل من له عرف وعادة في لفظه فإنما (¬2) يحمل لفظه (¬3) على عرفه وعادته؛ لأن دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة، فالناسخ مقدم على المنسوخ.
قوله: (قال الإمام (¬4): إِن علم وجودها في زمان الخطاب).
قول الإمام هو تفسير لا خلاف؛ يعني: أن العادة التي يخصص بها العموم هي: العادة الحاضرة في وقت الخطاب؛ لأنها هي المعارضة للخطاب، وأما العادة الحادثة بعد الخطاب فلا عبرة بها، أي: لا يخصص بها العموم، ولا يقيد بها المطلق، ولا تأثير لها أصلاً.
قوله: (وهو متجه) , أي قول (¬5) الإمام له وجه (¬6)، وتوجيهه (¬7): أن من له عوف [وعادة في لفظه، حمل لفظه على عرفه] (¬8) وعادته الحاضرة لنطقه، دون العادة الغائبة عن نطقه، فلا يحمل عليها لفظه؛ لعدم معارضتها لنطقه
¬__________
= واختاره أيضًا من الحنابلة أبو يعلى في العدة 2/ 593، 594، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 3/ 387، 388، والبعلي في مختصره ص 124، واختاره ابن الحاجب ونسبه للجمهور، انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 152.
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) في ز: "فإنه".
(¬3) "لفظه" ساقطة من ز.
(¬4) في ز: "قال الإمام فخر الدين".
(¬5) في ط: "وقول".
(¬6) في ط: "متجه أي له وجه".
(¬7) في ز: "وتوجيهها".
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

الصفحة 287