كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

في حال (¬1) الخطاب، فإذا كان المتكلم هو الشارع حملنا لفظه على عرفه، وخصصنا عموم لفظه بذلك العرف، [أو قيدنا (¬2) إطلاق لفظه بذلك العرف] (¬3)؛ فإن نصوص الشريعة لا يؤثر (¬4) في تخصيصها [وتقييدها إلا ما قارنها من العوائد] (¬5).
ونظير (¬6) ذلك: الأعواض، والنذور، والإقرار، والوصية، وغير ذلك، فإذا وقع البيع مثلاً فإنما (¬7) يحمل العوض فيه (¬8)، وهو الثمن على السَّكَّة الحاضرة في زمان التبايع، ولا عبرة بسكة حادثة (¬9) بعد ذلك.
وقد أشار القاضي عبد الوهاب في التلقين إلى ذلك بقوله (¬10): ومن باع بنقد أو اقترض، ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره إن وجد، وإلا فقيمته إن فقد (¬11).
¬__________
(¬1) في ز: "حالة".
(¬2) في ط: "وقيدنا".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) في ط: "لا تؤثر".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ز: "تصير".
(¬7) في ز: "فإنه".
(¬8) "فيه" ساقطة من ز.
(¬9) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "حادث".
(¬10) في ط: "قوله".
(¬11) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب كتاب البيوع (ورقة 81 ب)، والمخطوط موجود بالمكتبة العامة بالرباط برقم ج 672.

الصفحة 288