كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وأشار إليه ابن الحاجب أيضًا (¬1) بقوله: ولو (¬2) قطعت الفلوس فالمشهور: المثل، ولو (¬3) عدمت فالقيمة وقت اجتماع (¬4) الاستحقاق والعدم (¬5).
وكذلك إذا نذر دراهم أن يتصدق بها، فإن ذلك يحمل على السكة الحاضرة وقت النذر.
وكذلك إذا أقر بدراهم أو وصى (¬6) بها، فالمعتبر هو السكة الحاضرة وقت الإقرار ووقت الإيصاء.
قوله: (وعندنا العوائد مخصصة للعموم)، يريد: القولية دون الفعلية.
مثال العادة القولية: إذا كان إنسان (¬7) لا يُطْلِق الثوب في كلامه إلا على (¬8) ثوب الكتان، فإن حلف وقال: والله لا ألبس (¬9) ثوبًا فلا يحنث إلا بالكتان؛ تنزيلاً لكلامه على عرفه، وتفسيرًا لكلامه بكلامه.
¬__________
(¬1) في ز: "وأشار ابن الحاجب أيضًا إليه".
(¬2) في ز: "فلو".
(¬3) في ط: "فلو".
(¬4) في ط: "إجماع".
(¬5) انظر: الفروع لابن الحاجب، كتاب البيوع (ورقة رقم 63/ أ) مخطوط موجود بالمكتبة العامة بالرباط برقم د 87.
(¬6) في ط: "وأوصى".
(¬7) في ط: "الإنسان".
(¬8) "على" ساقطة من ط.
(¬9) في ز "وقال لا ألبس"

الصفحة 289