كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وكذلك إذا كان إنسان (¬1) لا يطلق الدابة (¬2) إلا على الفرس، فإذا حلف وقال: والله لا أركب دابة فلا يحنث إلا بالفرس، ولا يحنث بركوب غيره من سائر الدواب
وكذلك إذا كان لا يطلق الرأس في كلامه إلا على رأس الغنم، [فإذا حلف ألا يأكل رأسًا] (¬3) فلا يحنث إلا برأس الغنم، ولا يحنث بأكل غيره من رؤوس البقر، والإبل، وغير (¬4) ذلك من رؤوس الحيوانات.
وكذلك إذا كان إنسان لا يطلق لفظ الخبز إلا على خبز القمح (¬5)، فإذا حلف وقال: والله لا آكل الخبز فلا يحنث إلا بأكل خبز (¬6) القمح دون غيره من خبز الشعير، أو خبز الفول، أو خبز الذرة، أو الدخن (¬7)، وغير (¬8) ذلك.
فقد تبين بما قررناه: أن العوائد القولية يخصص بها.
وأما مثال العادة الفعلية فهو: إذا كان الإنسان لا يلبس إلا ثوب الكتان، فإذا حلف وقال: والله لا ألبس ثوبًا، فإنه يحنث بكل ثوب، لا فرق بين الكتان وغيره، ولا عبرة بعادته (¬9) الفعلية.
¬__________
(¬1) في ط: "الإنسان".
(¬2) في ط: "الدابة في كلامه".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬4) في ز وط: "بأكل رأس البقر، أو الإبل، أو غير ذلك".
(¬5) في ز: "القبح".
(¬6) "خبز" ساقطة من.
(¬7) في ز: "أو الدترا".
(¬8) في ط: "أو غير".
(¬9) في ز: "بعادة".

الصفحة 290