كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وكذلك إذا كان إنسان لا يركب إلا الفرس، فإذا حلف وقال: والله لا أركب دابة، فإنه يحنث بكل دابة، لا فرق بين الفرس وغيره من الدواب، ولا عبرة بعادته (¬1) الفعلية.
وكذلك إذا كان إنسان لا يأكل إلا رؤوس الغنم، فإذا حلف وقال: والله لا آكل [رأسًا، فإنه يحنث لكل رأس أكله (¬2)، لا فرق بين رؤوس الغنم وغيرها، ولا عبرة بعادته الفعلية.
وكذلك إذا كان إنسان لا يأكل إلا خبز القمح، فإذا حلف وقال: والله لا آكل] (¬3) خبزًا فإنه يحنث بكل خبز، لا فرق بين خبز القمح وغيره، ولا عبرة بعادته الفعلية، وغير ذلك من الأمثلة.
فقد (¬4) تبين بما قررناه: أن المعتبر من العوائد هو: العادة القولية دون الفعلية.
وقد حكى المؤلف الاتفاق على ذلك، أعني: الاتفاق على التخصيص بالقولية، والاتفاق على عدم التخصيص بالفعلية (¬5).
وقد نقل غيره (¬6) الخلاف في الفعلية (¬7).
¬__________
(¬1) في ز: "بعادة".
(¬2) "أكله" ساقطة من ز.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "قد".
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 211.
(¬6) في ز: "غير".
(¬7) سبق ذكر الخلاف في الفعلية.

الصفحة 291