كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قال المازري في شرح التلقين: اختلف قول (¬1) مالك - رضي الله عنه - في غسل الإناء من ولوغ الكلب في مائع سوى الماء:
فمرة حمل الحديث (¬2) على عمومه، ولم يفرق بين الماء وغيره من المائعات.
ومرة خصصه بالعادة؛ لأن عادة الكلاب في زمان النهي أن تلغ (¬3) من المياه دون المائعات؛ لأن الماء هو الموجود المألوف في ذلك الوقت دون المائع؛ لقلة الطعام عندهم في ذلك الزمان (¬4).
قال المؤلف في النفائس: وما نقله المازري عن المالكية في ذلك (¬5) مؤوَّل برجوعه إلى العوائد القولية (¬6).
قال المؤلف في الشرح: فقد غلط في هذا جماعة من أكابر الفقهاء المالكية وغيرهم، وقالوا: من (¬7) حلف بأيمان المسلمين، إنما (¬8) يلزمه صيام شهرين متتابعين والحج دون الاعتكاف، لأجل العادة الفعلية؛ لأن عادة
¬__________
(¬1) في ز: "قال" وهو تصحيف.
(¬2) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"، وفي رواية أخرى: "إذا ولغ" وقد سبق تخريجه.
(¬3) في ز: "في زمان النبي أن تقع".
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التلقين، ورقة 38 مصور فلميًا في مركز البحث بجامعة أم القرى برقم 234 فقه مالكي.
(¬5) "في ذلك" ساقط من ط.
(¬6) انظر: نفائس الأصول، تحقيق عادل عبد الموجود ص 2147.
(¬7) في ط وز: "إن من حلف".
(¬8) في ط: "أنه".

الصفحة 292