كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومن قال بعدم وصولها، قال: يحنث بجميع الرؤوس؛ لأن مقتضى اللغة باقٍ غير منسوخ (¬1). انتهى معنى كلامه (¬2) في الشرح (¬3).
قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص": أما العادة الفعلية فلا يخص بها العموم.
وقد أشار إلى ذلك في "التلقين"، ونصه فيه: ويعتبر في اليمين ثلاثة أشياء: أولها: النية فيعمل عليها إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها، كانت مطابقة له أو زائدة فيه، أو ناقصة عنه، بتقييد مطلقه، أو تخصيص عامه، فإن عدم الحالف تحصيلها (¬4) نظر السبب المثير (¬5) لليمين ليعرف منه، فإن عدم أجري اللفظ على ما يقتضيه إطلاقه في عرف اللغة وعادة التخاطب دون عادة الفعل (¬6)، وذلك كالحالف: لا آكل رؤوسًا (¬7)، أو بيضًا، أو لا أسبح في نهر أو غدير، فإن قصد معنى عامًا عبر (¬8) عنه بلفظ خاص، أو معنى خاصًا عبر (¬9) بلفظ عام حكم بنيته إذا قارنها عرف التخاطب، كالحالف: لا أشرب لفلان ماء، يقصد قطع المن، فإنه يحنث بكل ما ينتفع به من ماله، كذلك (¬10): لا ألبس ثوبًا
¬__________
(¬1) في ط: "ناسخ".
(¬2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 212 - 213.
(¬3) في ط: "في الشرط" وهو تصحيف.
(¬4) في ط: "تخصيصها".
(¬5) في ز: "نظر إلى السبب المؤثر".
(¬6) "الفعل" ساقطة من ز.
(¬7) في ز: "لحمًا أو رؤوسًا".
(¬8) في ط وز: "وعبر".
(¬9) في ط: "وعبر عنه".
(¬10) في ط وز: "وكذلك".

الصفحة 294