كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

من غزل زوجته، يقصد قطع المن دون عين المحلوف عليه. انتهى نصه (¬1).
قوله (¬2): (أو كانت (¬3) مما يصلح أن يراد اللفظ بها)؛ احترازًا مما إذا كانت النية لا يصلح أن يراد اللفظ بها، كما إذا (¬4) قال: والله لا آكل اللحم، فسئل، فقال: أردت الخضروات (¬5) أو أردت الخبز.
و (¬6) قوله: (كانت مطابقة له) أي: سواء كانت النية مساوية للفظه (¬7)، كما إذا (¬8) قال: والله لا آكل رؤوسًا، فسئل فقال: أردت جميع الرؤوس؛ لأن نيته مطابقة للفظه (¬9) في العموم، وكذلك إذا قال: والله لا آكل بعض الرؤوس، فسئل فقال: أردت رؤوس المعز؛ لأن نيته مطابقة للفظه في الخصوص.
و (¬10) قوله: (أو زائدة فيه)، كما إذا (¬11) قال: والله لا آكل رؤوس (¬12) الغنم، فسئل عن نيته، فقال: نويت جميع الرؤوس، فإنه قصد معنى
¬__________
(¬1) انظر كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب، كتاب الأيمان (ورقة 53 أ) مخطوط موجود بالمكتبة العامة بالرباط برقم ج 672.
(¬2) بدأ في شرح كلام القاضي عبد الوهاب في التلقين.
(¬3) في ز وط: "إذا كانت".
(¬4) في ز وط: "كإذا".
(¬5) في ز: "الضروات".
(¬6) "الواو" ساقطة من ط.
(¬7) في ز: "للفظ".
(¬8) في ز وط: "كإذا".
(¬9) في ز: "للفظ".
(¬10) "الواو" ساقطة من ط.
(¬11) في ط وز: "كإذا".
(¬12) في ط: "الرؤوس".

الصفحة 295