كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

و (¬1) قوله: (في عرف اللغة، وعادة التخاطب) هذان (¬2) قولان:
قال ابن القاسم: عرف اللغة مقدم على عرف التخاطب؛ لأنه الأصل.
وقال أشهب (¬3): عرف التخاطب (¬4) مقدم على عرف اللغة (¬5)؛ لأنه الغالب في الاستعمال.
وقيل: عرف الشرع هو المقدم؛ لأنه العالم بالأحكام، فهذه ثلاثة أقوال (¬6).
مثال العرف الشرعي: إذا قال: والله لأصومَنَّ، أو قال: والله لأركعنَّ، أو قال: والله لأهجرن فلانًا، فيصوم يومًا واحدًا، ويصلي ركعتين، ويهجر
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ز.
(¬2) في ط: "هذا".
(¬3) هو أشهب بن عبد العزيز القيسي الفقيه المصري المالكي، ولد سنة خمس وأربعين ومائة تقريبًا، روى عن مالك، والليث، وسليمان بن بلال، والفضل بن عياض، روى عنه: الحارث بن مسكين، وسحنون، وغيرهم، توفي سنة أربع ومائتين 204 هـ، من آثاره: "كتاب الحج" برواية سحنون.
انظر: تهذيب التهذيب 1/ 359، وفيات الأعيان 1/ 238، الديباج ص 98، ترتيب المدارك 2/ 447، شذرات الذهب 2/ 12.
(¬4) في ز: "عرفًا للتخاطب".
(¬5) ضرب ابن جزي لهذين القولين مثالاً، فقال: لو حلف ألا يأكل بيضًا حنث عند ابن القاسم حتى ببيض الحوت، ولم يحنث عند أشهب إلا ببيض الدجاج، وما جرت به العادة بأكله من البيض.
انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص 142.
(¬6) انظر تفصيل هذه الأقوال الثلاثة في: المقدمات لابن رشد ص 310، 311.

الصفحة 297