كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فلانًا ثلاثة أيام؛ لأنه (¬1) الهجران (¬2) الشرعي على هذا (¬3) القول.
و (¬4) قوله: (في عرف اللغة وعادة التخاطب) ظاهره: أن عرف اللغة عنده مقدم على عرف التخاطب.
وقال في المعونة: يقدم عرف التخاطب على عرف اللغة (¬5)، ولكن يجاب عنه بأن الواو لا ترتب (¬6)، فمذهبه (¬7) تقديم عرف التخاطب على عرف اللغة، وهو قول أشهب.
وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل رؤوسًا، ولم تكن له نية، ولا ظهر له سبب:
فعلى قول ابن القاسم الذي اعتبر عرف اللغة: يحنث (¬8) بجميع الرؤوس.
وعلى قول أشهب: لا يحنث إلا برؤوس الأنعام.
¬__________
(¬1) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لأن".
(¬2) في ط: "الهجر".
(¬3) في ز: "هذه".
(¬4) "الواو" ساقطة من ز.
(¬5) يقول القاضي عبد الوهاب في المعونة: "الاعتبار في الأيمان بالنية، فإن عدمت فالسبب الذي أثر اليمين ليستدل منه عليها، فإن عدم أجري اللفظ على ما يقتضيه عرف التخاطب دون عرف اللغة في الفعل المحلوف عليه، فإن لم يكن عرف أجري على موضوعه".
انظر: كتاب الأيمان من كتاب المعونة، مخطوط مصور في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم (33) عن مخطوط مكتبة الجامع الكبير بمكناس برقم (777).
(¬6) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "يرتب".
(¬7) في ز: "فمذهبهم".
(¬8) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "فحنث".

الصفحة 298