كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (فإِن قصد معنى عامًا وعبر (¬1) عنه بلفظ خاص، أو معنى خاصًا، وعبر عنه بلفظ عام) وسكت عما إذا قصد معنى عامًا، وعبر عنه بلفظ عام، أو قصد (¬2) معنى خاصًا، وعبر عنه بلفظ خاص، مع أن الحكم في جميع الصور الأربع واحد، وهو الحكم بنيته، وإنما سكت عن حكم النية المطابقة؛ لأنه يؤخذ من كلامه بأولى وأحرى؛ لأنه (¬3) إذا كان يحكم بالنية المخالفة للفظ فأولى وأحرى أن يحكم بالنية الموافقة للفظ، وبالله التوفيق بمنّه] (¬4).
و (¬5) قوله: (كالحالف: لا أشرب لفلان ماء) مثال أيضًا لزيادة النية على اللفظ.
وكذلك قوله: (وكذلك (¬6) لا ألبس ثوبًا من غزل زوجته).
[قوله: (دون عين المحلوف عليه): راجع إلى المسألتين، أعني قوله (¬7): "لا أشرب لفلان ماء" أو قوله: "لا ألمس ثوبًا من غزل زوجته"] (¬8).
قوله: (عندنا: يخصص (¬9) الشرط (¬10) والاستثناء العموم (¬11) مطلقًا،
¬__________
(¬1) في ز: "أو عبر".
(¬2) "قصد" ساقطة من ط.
(¬3) في ط: "ولأنه".
(¬4) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬5) "الواو" ساقطة من ط.
(¬6) "وكذلك" ساقطة من ط.
(¬7) "قوله" ساقطة من ط.
(¬8) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬9) في أوش: "تخصيص".
(¬10) في أ: "الشخص".
(¬11) في أوش: "للعموم".

الصفحة 301