كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ونص الإمام على الصفة والغاية (¬1)، وقال (¬2): إِن (¬3) تعقبت الصفة جملًا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء.
والغاية: "حتى" و"إِلى" (¬4)، فإِن اجتمع غايتان، كما لو قال (¬5): لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، قال الإمام: فالغاية (¬6) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية (¬7)؛ لقربها منها).
ش: ذكر المؤلف ها هنا أربعة أشياء من المخصصات (¬8)، و (¬9) هي:
الشرط (¬10)، والاستثناء (¬11)،
¬__________
(¬1) في أوخ وش: "على الغاية والصفة".
(¬2) في ش: "قال"، وفي خ: "فقال".
(¬3) في ش: "وإن".
(¬4) في ز: "أو إلى".
(¬5) في خ: "قالوا".
(¬6) في خ: "هي في".
(¬7) المثبت من أوخ وز وش وط، ولم ترد "غاية في الأصل".
(¬8) في ز: "التخصصات".
(¬9) "الواو" ساقطة من ط.
(¬10) انظر تفصيل الكلام فى الشرط في: شرح التنقيح للقرافي ص 259 - 265، المحصول ج 1 ق 3 ص 89 - 98، المستصفى 2/ 180 - 183، الإحكام للآمدي 2/ 309 - 311، المعتمد 1/ 240، 241، نهاية السول 2/ 437 - 441، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 2/ 145، 146، شرح الكوكب المنير 3/ 340 - 346، تيسير التحرير 1/ 279، 280، فواتح الرحموت 1/ 339.
(¬11) انظر تفصيل الكلام في الاستثناء في: الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي، شرح التنقيح للقرافي ص 237 - 241، المحصول ج 1 ق 3 ص 38 - 85، الإحكام للآمدي 2/ 286 - 299، المستصفى 2/ 163 - 173، نهاية السول 2/ 407 - 436، المعتمد 1/ 242 - 245، العدة 2/ 659 - 677، التمهيد 2/ 73 - 90، شرح الكوكب المنير 3/ 281، القواعد والفوائد الأصولية ص 245، 246.

الصفحة 302