كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

و (¬1) الصفة (¬2)، والغاية (¬3).
مثال الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا.
ومثال الاستثناء: اقتلوا المشركين إلا أن يتركوا الحرابة.
فالشرط والاستثناء يقصران القتل على المحاربين، ويخرج منه القتل في حالة عدم الحرابة، ولولا الشرط والاستثناء لعم القتل جميع الأحوال لغة (¬4)، ولم يحصل لنا العلم بعدم القتل عند عدم الحرابة، فكان الشرط أو الاستثناء (¬5) مخصصًا للعموم.
وأما على قاعدة المؤلف من كون العام في الأشخاص هو مطلق في الأحوال فإنه تقضي (¬6): أن يكون الشرط مقيدًا لتلك الحالة المطلقة لا مخصصًا، وكذلك الاستثناء، والصفة، والغاية.
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ط.
(¬2) انظر تفصيل الكلام في الصفة في: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 146، المحصول ج 1 ق 3 ص 105، المستصفى 2/ 204، الإحكام للآمدي 2/ 312، جمع الجوامع 2/ 23، المعتمد 1/ 239، نهاية السول 2/ 242، شرح الكوكب المنير 3/ 347، 348، فواتح الرحموت 1/ 344، إرشاد الفحول ص 153.
(¬3) انظر تفصيل الكلام في الغاية في: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 146، المحصول ج 1 ق 3 ص 102 - 104، المستصفى 2/ 208، الإحكام للآمدي 2/ 313، نهاية السول 2/ 443 - 448، جمع الجوامع 2/ 23، المعتمد 1/ 239، 240، شرح الكوكب المنير 3/ 349 - 354، القواعد والفوائد الأصولية ص 362، فواتح الرحموت 1/ 343، إرشاد الفحول ص 154.
(¬4) "لغة" ساقطة من ز.
(¬5) في ط وز: "والاستثناء".
(¬6) في ط: "تقتضي".

الصفحة 303