كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومنهم من فصّل فقال: إن تنوعت الجملتان: بأن تكون إحداهما (¬1) خبرًا، والأخرى أمرًا (¬2) عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا (¬3) أضمر اسم إحداهما في الأخرى (¬4) فكذلك أيضًا، وإلا عاد إلى الكل، واختاره الإمام، وتوقف أبو بكر منا (¬5) في الجميع. انتهى نصه (¬6).
وسيأتي بيان ذلك في باب الاستثناء، إن شاء الله تعالى (¬7).
قوله: (والغاية: حتى وإِلى): لما ذكر المؤلف الغاية أراد أن يبين أدواتها، فقال: والغاية، حتى وإلى (¬8)، معناه: أدوات الغاية حرفان (¬9)، وهما: حتى وإلى (¬10)، هذا هو الغالب.
¬__________
= في الإمامة"، "الذخيرة" في أصول الفقه.
انظر: معجم الأدباء 13/ 146 - 160، تاريخ بغداد 11/ 402، شذرات الذهب 3/ 256، إنباه الرواة 2/ 249، النجوم الزاهرة 5/ 39، مرآة الجنان 3/ 55 - 57.
(¬1) في ز: "أحدهما".
(¬2) في ز: "خبرًا مرًا والآخر خبرًا عاد ... " إلخ.
(¬3) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "وإلا".
(¬4) في ز: "الآخر".
(¬5) في ط: "القاضي أبو بكر".
(¬6) هذا نص كلام القرافي في متن التنقيح. انظر: شرح التنقيح ص 249.
(¬7) في ز: "وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله - في باب الاستثناء".
(¬8) في ز: "أو إلى".
(¬9) في ز: "صنفان".
(¬10) انظر: أدوات الغاية في: مختصر ابن الحاجب 2/ 146، المحصول ج 1 ق 3 ص 102، الإحكام للآمدي 2/ 313، المستصفى 2/ 208، جمع الجوامع 2/ 23، =

الصفحة 307