كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومثال المفعول من أجله: اقتلوا المشركين (¬1) إذهابًا (¬2) لغيظكم (¬3).
ومثال البدل: اقتلوا المشركين أهل الحرب (¬4).
قوله (¬5): (فإِن اجتمع غايتان، كما لو قال: لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن).
قال الإمام: فالغاية في الحقيقة الثانية (¬6)، والأولى سميت غاية؛ لقربها منها، وإنما صارت الثانية هي الغاية (¬7) حقيقة؛ لأن الحكم إنما تعلق بها وحدها؛ إذ لا يجوز وطؤهن إلا بالاغتسال (¬8)، وإنما سميت الغاية الأولى غاية (¬9) مجازًا؛ لأجل قربها منها؛ أي (¬10): من الغاية الثانية التي هي الحقيقة.
وقال غير الإمام: بل كل واحدة منهما غاية معتبرة؛ لتعلق الحكم بهما معًا؛ لأن هذا من باب تعليق (¬11) الحكم على شرطين، وهما: انقطاع الدم، والغسل بالماء (¬12)، فإن الحائض لا توطأ إلا باجتماعهما، وأما إن عدما
¬__________
(¬1) "اقتلوا المشركين" ساقطة من ط.
(¬2) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "ذهابًا".
(¬3) في ز: "ليعطكم"، وفي ط: "لغيضهم".
(¬4) ذكر بعض هذه الأمثلة القرافي في الفروق 1/ 115.
(¬5) في ط: "ومثال قوله".
(¬6) في ز: "هي الثانية".
(¬7) في ط: "غاية".
(¬8) في ط: "باغتسال".
(¬9) "غاية" ساقطة من ط.
(¬10) "منها أي" ساقطة من ز وط.
(¬11) في ط: "تعلق".
(¬12) "بالماء" ساقطة من ط.

الصفحة 311