كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

فى (¬1) الطاء والهاء مفتوحتين (¬2)] (¬3).
و (¬4) قال ابن العربي: و (¬5) نظير هذه الآية قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغوا النِّكَاحَ ...} (¬6) الآية.
فعلق دفع المال على وجود شرطين، وهما: بلوغ النكاح، وإيناس الرشد (¬7).
قوله: (فالغاية في الحقيقة الثانية (¬8)) يريد: إذا كانتا (¬9) على طريق الاجتماع، وأما إذا كانتا (¬10) على طريق البدل فالغاية هي إحداهما من غير تعيين.
كقولك: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا المسجد، أو الدار (¬11)، فإن مقتضى ذلك. أن الإكرام يستمر إلى حصول إحدى الغايتين، إما دخول المسجد،
¬__________
(¬1) "في" ساقطة من ط.
(¬2) يقول أبو عمرو الداني: أبو بكر وحمزة والكسائي: {حَتَّى يطَّهَّرنَ} بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما، والباقون بإسكان الطاء وضم الهاء.
انظر: التيسير في القراءات السبع ص 80.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬4) "الواو" ساقطة من ز.
(¬5) "الواو" ساقطة من ز وط.
(¬6) آية رقم 6 من سورة النساء.
(¬7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 166، 167.
(¬8) في ز: "هي الثانية".
(¬9) في ز: "كان".
(¬10) في ز: "كان".
(¬11) في ز: "أن يدخلوا الدار أو المسجد"، وفي ط: "أن يدخلوا الدار والمسجد".

الصفحة 313