كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وفضل (¬1) الله - عز وجل -، لقوله تعالى: {وَيعْفُو عَن كَثِيرٍ} (¬2) (¬3).
قوله: (قال: وفي المفهوم نظر، وإِن قلنا: إِنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق (¬4)).
ش: هذا [مخصص آخر وهو] (¬5) آخر المخصصات، وهو التخصيص بالمفهوم (¬6).
معناه: قال الإمام فخر الدين (¬7): في جواز تخصيص العموم بالمفهوم نظر، ولو قلنا بأنه حجة.
وإنما قال: في المفهوم نظر، إشارة إلى ضعف التخصيص به؛ لأن دلالة المفهوم ضعيفة؛ لأنها معنوية، ودلالة العام قوية؛ لأنها لفظية، وتخصيص الأقوى بالأضعف ممنوع (¬8).
¬__________
(¬1) في ط وز: "أو الشفاعة أو فضل".
(¬2) آية رقم 15 من سورة المائدة.
(¬3) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 215.
(¬4) في خ: "من المنطوق به".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬6) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 215، شرح التنقيح للمسطاسي ص 117، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 184، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه 2/ 150، المحصول ج 1 ق 3 ص 159، 160، الإحكام للآمدي 2/ 328، المستصفى 2/ 210، جمع الجوامع 2/ 30، نهاية السول 2/ 467، 468، اللمع ص 108، المطبوع مع تخريجه، شرح الكوكب المنير 3/ 366 - 368، المسودة ص 127، العدة 2/ 578، 579، التمهيد 2/ 118، مختصر البعلي ص 123، تيسير التحرير 1/ 316، فواتح الرحموت 1/ 353، إرشاد الفحول ص 160.
(¬7) في ط: "الفخر".
(¬8) يقول الإمام فخر الدين في المحصول: ولقائل أن يقول: إنما رجحنا الخاص على العام؛ لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص، والأقوى راجح. =

الصفحة 319