والفعل الأول في الأحوال الثلاثة مجزوم (¬1).
قوله (¬2): (وعلى البدل مثل: إِن فعلت كذا (¬3) فلا تفعل كذا (¬4)، كنكاح الأم بعد بنتها (¬5)).
ش: هذا هو القسم الثالث وهو المنهي (¬6) المتعلق (¬7) على البدل المقيد.
مثاله: قولك: إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك، وإن (¬8) فعلت ذلك فلا تفعل هذا؛ لأنه نهي عن فعل شيء بقيد فعل غيره؛ لأن تحريم (¬9) نكاح البنت إنما هو (¬10) بشرط نكاح أمها، وكذلك أيضًا نكاح الأم إنما يحرم بقيد نكاح البنت كما هو المعروف عند الفقهاء؛ لأن (¬11) الفقهاء يقولون: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات (¬12) يحرم البنات.
قال المؤلف في الشرح: و (¬13) النهي عن البدل يرجع إلى النهي عن
¬__________
(¬1) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 172، 173.
(¬2) في أوخ وش وز وط: "أو على".
(¬3) في أوخ وش وط: "إن فعلت ذا".
(¬4) في أوش: "فلا تفعل ذلك"، وفي خ وز وط: "فلا تفعل ذلك".
(¬5) في أوخ وز وش وط: "ابنتها".
(¬6) في ط: "النهي".
(¬7) في ز وط: "المعلق".
(¬8) في ز: "فإن".
(¬9) في ط: "لا تحريم".
(¬10) "إنما هو" ساقطة من ط.
(¬11) في ط: "إن".
(¬12) في ز: "على الأمهات".
(¬13) "الواو" ساقطة من ط.