كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وقيل: لأنه يخصص؛ لأن في تخصيصه الجمع بين الدّليلين؛ إذ الجمع بين الدليلين، ولو (¬1) من وجه واحد، أولى من إعمال أحد الدليلين وإلغاء الآخر.
قال سيف الدين الآمدي في المنتهى: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم في تخصيص العموم بالمفهوم: كان من مفهوم الموافقة (¬2)، أو من مفهوم المخالفة؛ لأن كل واحد منهما دليل شرعي، فأمكن أن يكون لخصوصه (¬3) تخصيص للعام. انتهى نصه (¬4).
ونقل الشيرازي في اللمع القول الثالث: بالتفصيل بين مفهوم الموافقة فيخصص العموم، وبين مفهوم المخالفة فلا يخصص العموم، وهو قول العراقيين (¬5)؛ لأنهم أنكروا مفهوم المخالفة جملة.
¬__________
= وأما ها هنا، فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص، بل الظاهر أنه أضعف، وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحًا للأضعف على الأقوى، وأنه لا يجوز والله أعلم.
انظر: المحصول ج 1 ق 3 ص 159، 160.
(¬1) "ولو" ساقطة من ز.
(¬2) يقول أحمد حلولو: "وأما مفهوم الموافقة فظاهر كلام غير واحد: صحة التخصيص به من غير خلاف، ولا يبعد جريان الخلاف فيه إذا قلنا: إن دلالته قياسية، وكان الإلحاق فيه مظنونًا، أو ثبت الأصل بغير الواحد، ومثاله ما لو قيل لك: من أساء إليك فعاقبه، ثم قال: إذا أساء إليك فلا تقل له: أف".
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 184.
(¬3) في ز: "خصوصه".
(¬4) انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص 51، 52، وانظر أيضًا: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 328.
(¬5) نسبه الشيرازي لأهل العراق، ونسبه أيضًا لأبي العباس بن سريج من الشافعية.
انظر: اللمع ص 108 المطبوع مع تخريجه.

الصفحة 320