كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

النقيضان في الصورة المخصصة (¬1).
قوله: (وإِن أعمل العام مطلقًا: بطلت جملة الخاص بخلاف العكس).
ش: معناه: وإن أعمل العام في صورة التخصيص، وغيرها: بطلت جملة الخاص، بخلاف العكس؛ وهو: إعمال الخاص في صورة التخصيص فلا تبطل جملة العام؛ لأنه يعمل بالعام في الصورة الباقية بعد صورة التخصيص.
قوله: (فيتعين وهو المطلوب).
ش: أي: فيتعين العكس، وهو: إعمال الخاص، وإعمال الخاص هو: المطلوب من الدليل؛ إذ يلزم من إعماله الجمع بين الدليلين، ولا يلزم من إعماله خاصة الجمع بين النقيضين، كما في الوجهين الأولين؛ إذ الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر.
قوله: (لنا في سائر صور النزاع).
استعمل المؤلف ها هنا سائر في الجميع، وهو خلاف المشهور، كما تقدم في أدوات العموم في قوله: قال القاضي عبد الوهاب: إن سائر ليست للعموم، فإن معناها: باقي الشيء لا جملته (¬2).
¬__________
(¬1) في ط: "المخصوصة".
(¬2) انظر (3/ 145) من هذا الكتاب.

الصفحة 323