كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

عليه خاصة (¬1).
فالواجب (¬2) على المفتي: ألا (¬3) يكتفي بمجرد قول المستفتي: نويت ثوب الكتان (¬4)، حتى يقول له: هل نويت إخراج غير الكتان، أو (¬5) لا؟ فإن قال له: نويت إخراج غيره: حنثه (¬6) بالكتان دون غيره، وإن قال له: لم أتعرض لإخراج غيره: حنث (¬7) بالجميع، أي: بالكتان وبغيره؛ لأنه إذا نوى الكتان مع إخراج غيره من يمينه فالنية (¬8) ها هنا مناقضة للعموم؛ لأن العموم يقتضي إدخال غير الكتان، والنية تقتضي إخراج غير الكتان، فالإدخال والإخراج متناقضان (¬9)، فالنية ها هنا مناقضة (¬10) للعموم.
وإذا قال له المستفتي: لم أنوِ إلا الكتان، ولم أتعرض لإخراج غيره (¬11) من اليمين: فالنية ها هنا مؤكدة لحكم العموم في البعض المنوي، وأما غير المنوي: فإنه (¬12) باقٍ على حكم العموم فيحنث بالجميع،
¬__________
(¬1) في ز وط: "فلا يحنث إلا بالكتان مثلًا".
(¬2) في ط وز: "قال فالواجب".
(¬3) في ط: "لا".
(¬4) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الكتاب".
(¬5) في ز: "أم لا".
(¬6) في ز: "جنة" وهو تصحيف.
(¬7) في ط وز: "حنثه".
(¬8) في ط: "فإن النية".
(¬9) في ط: "منتقضان".
(¬10) في ط: "لغو مناقضة".
(¬11) في ط: "غير الكتان".
(¬12) في ط وز: "فهو".

الصفحة 326