كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

بالكتان، وبغيره (¬1)، إلا أن حنثه في الكتان (¬2) بشيئين: باللفظ، وبالنية المؤكدة، وحنثه (¬3) في غير الكتان هو: باللفظ دون النية.
قال: فإن قيل: ما الفرق بين تقييد هذا الكلام بالنية وبين تقييده باللفظ، فإنه إذا قال: لا ألبس ثوبًا ونوى ثوب الكتان، هو بمنزلة ما إذا قال: لا ألبس ثوب الكتان، فإنهم اتفقوا على أنه: لا يحنث بغير الكتان في التقييد باللفظ بخلاف التقييد بالنية، ما الفرق بين التقيدين؟
فالفرق بينهما (¬4) من وجهين:
أحدهما: أن المخصصات اللفظية المتصلة، كالشرط والصفة والغاية (¬5)، لا تستقل بنفسها، فجعلتها العرب مع ما قبلها كالكلمة الواحدة في مدلولها، حتى في الإقرار الذي هو أشد الأشياء، فإذا قال له: عندي الدراهم الزيوف، أو الدراهم الخفيفة (¬6) مثلًا فلا يلزم إلا بالموصوف بتلك الصفة، فإذا لم يلزمه غير ما قيد به في الإقرار فأولى وأحرى (¬7) في غير الإقرار، وأما النية فليس للعرب فيها هذا الموضوع.
الجواب (¬8) الثاني: أن القيد "اللفظ": يدل بمفهومه على عدم دخول غير
¬__________
(¬1) في ط: "وغيره".
(¬2) في ز: "بالكتان".
(¬3) في ط: "وحنث".
(¬4) في ط: "بهما".
(¬5) في ط: "والغاية والصفة".
(¬6) في ز: "الخفية".
(¬7) في ز: "في الإقرار فأحرى".
(¬8) في ط: "والجواب".

الصفحة 327