كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم (¬1)
ش: شرع المؤلف - رحمه الله - في هذا الفصل (¬2) في بيان ما يتوهم فيه أنه (¬3) مخصص للعموم، وليس بمخصص له عند الجمهور، ذكر المؤلف في هذا الفصل عشر مسائل.
قوله: (وليس من المخصصات للعموم (¬4) سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إِذا كان مستقلًا لعدم المنافاة خلافًا للشافعي (¬5)، والمزني - رضي الله
¬__________
(¬1) في أوخ وش: "الرابع فيما ليس من مخصصاته"، وفي ز: "الفصل الرابع فيما ليس من مخصصات، أي: فيما ليس من مخصصات العموم"، وفي ط: "الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته".
(¬2) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 216 - 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 117 - 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 184 - 191.
(¬3) في ز وط: "شرع ها هنا فيما يتوهم فيه أنه مخصص للعموم ... " إلخ.
(¬4) في ش وط: "وليس من مخصصات العموم".
(¬5) بعض الأصوليين نسب هذا القول للشافعي، وممن نسبه له: الآمدي في الإحكام (2/ 239)، وابن الحاجب (2/ 109)، وغيرهما معتمدين على قول إمام الحرمين في البرهان (1/ 372)، والذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به.
ونقله عنه الرازي في المحصول (ج 1 ق 3 ص 189). =

الصفحة 329