كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الجمع، فإن معنى قولنا: إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك أن الجمع بينها محرم. انتهى (¬1).
قال بعضهم: الفرق بينهما: أن الأول باعتبار الزمان، وهذا باعتبار الفعل (¬2).
قوله: (أو على (¬3) البدل كجعل الصلاة بدلاً من الصوم).
ش: [هذا هو القسم الرابع وهو: النهي المعلق على البدل (¬4) كجعل الصلاة بدلاً من الصوم] (¬5) فإن جعل أحدهما عوضًا من الآخر لا يصح، ولا يجوز من غير تقييد بشيء.
قال المؤلف في الشرح: والنهي عن البدل له صورتان:
أن يجعل غير الواجب بدلاً عن الواجب (¬6) كالتصدق بدرهم بدلاً عن الصلاة.
وأن يجعل بعض (¬7) الواجب بدلاً عن كله، كجعل ركعة بدلاً من ركعتين (¬8).
...
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173.
(¬2) القائل هو المسطاسي في شرح التنقيح ص 76.
(¬3) في ز: "وأما على".
(¬4) في ط: "البدل المطلق".
(¬5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬6) "بدلاً عن الواجب" ساقط من ط.
(¬7) "بعض" ساقطة من ط.
(¬8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173.

الصفحة 33